{[['
']]}
']]}
اصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً اليوم الثلاثاء، بقانون 4 بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.\nوينص قرار الرئيس بالقانون علي ان يضاف الي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، ماده جديده برقم 74 مكرراً (3) نصها الاتي :\nمع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، تقضي المحكمه فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادره مركبات الدراجات الناريه والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص او عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنيه المنصرفه لها او استعمال لوحات معدنيه غير خاصه بها.\nكما ينص القرار علي انه، يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات الناريه اوالتوك توك غير المرخص بها التقدم لادارات المرور المختصه لتقنين اوضاعهم بالحصول علي التراخيص اللازمه لتسيير او قياده تلك المركبات وفقاً للاجراءات والقواعد القانونيه المقرره في هذا الشان، وذلك خلال مده ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخليه مد المده المذكوره لمده او لمدد اخري مماثله.\nوتقو...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1pJm2RA
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1pJm2RA