{[['
']]}
']]}
القاهره - اصدرت الهيئه العامه للرقابه الماليه، قراراً ينظم متطلبات التصديق علي محاضر اجتماعات مجالس اداره الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامه العاديه وغير العاديه.\nواوضح شريف سامي، رئيس الهيئه، اليوم الإثنين، ان القرار جاء تاكيداً علي ان اختصاص الهيئه ينحصر في التصديق علي تلك المحاضر من ناحيه استيفائها للاجراءات وما يرتبط بصحه نصاب الحضور والتوقيعات وما الي ذلك ومن ثم لا يعد اعتمادًا لمداولات الاجتماعات او القرارات الصادره عنها.\nواضاف ان الهيئه الزمت الاداره المختصه بالتصديق علي المحضر خلال يومي عمل من تاريخ تلقيه وذلك بشرط استكمال اي استيفاءات مطلوبه.\nوتابع: "في الاحوال التي تري فيها الاداره عدم التصديق يجب عليها اخطار الشركه كتابه باسباب عدم التصديق والسند القانوني لذلك خلال مده اليومين المشار اليها".\nكانت تلك التصديقات والمده التي تستغرقها مصدرًا لشكوي الكثير من الشركات ومن ثم جاء الاهتمام بحل ما يرتبط بها من مشكلات.\nويتضمن القرار 505 لسنه 2014 الصادر في هذا الخصوص المتطلب...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/V1Zy6n
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/V1Zy6n