{[['
']]}
']]}
قضت المحكمه الدستوريه العليا برئاسه المستشار عدلي منصور، اليوم، بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده (26) من القانون 394 لسنه 1954 في شان الاسلحه والذخائر المستبدله بالماده الاولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنه 2012، والتي حظرت تطبيق احكام الماده (17)...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1zaY6gb
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1zaY6gb